الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 711 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 163 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف برقم (460)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 30/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (4/ د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8/ أ، 10) وصدر المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
(د) يجوز قبول أعضاء جدد للصندوق مع سداد رسم العضوية المحدد وفقًا للجدول التالى:

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
21 سنة فأقل 16.14
22 16.74
23 17.32
24 17.88
25 18.42
26 18.94
27 19.43
28 19.90
29 20.33
30 20.72
31 21.08
32 21.40
33 21.66
34 21.88
35 22.04
36 22.15
37 22.19
38 22.16
39 22.07
40 21.90
41 21.66
42 21.34
43 20.94
44 20.45
45 19.88
46 19.22
47 18.48
48 17.64
49 16.71
50 15.68
51 14.56
52 13.34
53 12.03
54 10.62
55 9.26
56 8.01
57 6.52
58 4.72
59 2.57

يحسب السن بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى المزايا التالية:
1 - (3) أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة من سنوات الاشتراك السابقة.
2 - (3.75) شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة من سنوات الاشتراك اللاحقة.
ويكون الحد الأدنى لإجمالى الميزة التأمينية عشرين شهرًا من ذات الأجر فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الإحالة للمعاش المبكر:
فى حالة أن تكون مدة اشتراك العضو ثلاث سنوات فأكثر يتم صرف ميزة تأمينية طبقًا لأحكام البند ( أ ) من المادة (8) عاليه على أن تصرف طبقًا للجدول التالى:
....................... .
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو قبل استكمال مدة اشتراك قدرها ثلاث سنوات أو انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يُرد للعضو (80%) من اشتراكاته دون عائد استثمار.
ثانيًا – إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) للباب الثالث (المزايا) نصها كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يُعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى