الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 741 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 144 لسنة 1991 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل برقم (371)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 17/ 11/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 6/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ 4، 5/ 1، 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (10/ 2) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2014 متضمنًا العلاوات والزيادات السنوية بحد أقصى (3%) من ذات الأجر ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 46 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم العضوية الموضح بالجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر
الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالجنيه)
47 347.06
48 842.72
49 1332.14
50 1881.72
51 2491.26
52 3108.57
53 3860.11
54 4667.87
55 5589.20
56 6571.72
57 7729.99
58 8989.97
59 10404.05
60 12000

يحسب السن بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية على مدة أقصاها 12 شهرًا بعد إضافة عائد استثمار على المبلغ المقسط يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (9%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7).
4 - إعانة الوزارة للصندوق بحد أدنى 7700000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) ولا تصرف المزايا كاملة إلا فى حالة تحقيق هذه الإعانة بالكامل وفى حالة عدم تحقيقها فى أى سنة يلتزم الأعضاء بسداد الفرق بالخصم من مرتباتهم الشهرية بنسبة اشتراك كل منهم.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو خارج الهيئات القضائية والجهات المعاونة يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية الآتية:
2 - فى حالة مضى مدة اشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية مخفضة تحسب بواقع مستحقاته عن مدد الاشتراك الفعلية والسابقة وبحد أدنى للميزة يتم تحديده لكافة الحالات المبينة عاليه طبقًا للجدول التالى:

مدة الخدمة بالهيئات القضائية
والجهات المعاونة له
الحد الأدنى للميزة
25 سنة فأكثر 12000 جنيه
من 20 سنة وأقل من 25 سنة 8000 جنيه
من 15 سنة وأقل من 20 سنة 6000 جنيه
من 10 سنوات وأقل من 15 سنة 5000 جنيه
أقل من 10 سنوات لا شئ


ثم يُخفض المبلغ بواقع (10%) من كل سنة أو جزء من السنة المتبقية على بلوغ العضو سن الستين وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المدفوعة.
ثانيًا – إضافة مادتين جديدتين برقمى (13 مكررًا، 13 مكررًا "1") للباب الثالث (المزايا) نصهما كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (13 مكررًا):
تُصرف جميع المزايا التأمينية على أساس (68%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7).
مادة (13 مكررًا "1"):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يُعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
ثالثًا – إلغاء البند (2) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية).
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13 مكررًا "1") فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة بالإنابة
المستشار/ رضا عبد المعطى