الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 758 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
بالعاملين ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 35 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المصرفية العربية الدولية برقم (97)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 1/ 3/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 7/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصى الفقرتين (3، 4) من بند (أحكام عامة فى صرف المزايا) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الثالث – (المزايا):
(أحكام عامة فى صرف المزايا):
3 - تصرف جميع المزايا التأمينية بالجنيه المصرى بواقع 6.25 جنيه لكل دولار اعتبارًا من 1/ 1/ 2016
4 - أجر الاشتراك:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تُحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2016 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية ويتم تحويل الاشتراكات إلى الجنيه المصرى وفقًا لأعلى معدل تحويل ممكن وبما لا يقل عن 6.25 جنيه للدولار الأمريكى الواحد.
(ب) أجر الاشتراك الذى تُصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2016 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية وبما لا يزيد عن (6%) سنويًا وتصرف المزايا بالجنيه المصرى بسعر صرف قدره 6.25 جنيه لكل دولار أمريكى ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة بالإنابة
المستشار/ رضا عبد المعطى