الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار حل اختيارى رقم 296 لسنة 2016
بتاريخ 13/ 12/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية خدمات العاملين والحج والعمرة والمحالين منهم للمعاش بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية المشهرة برقم 7710 لسنة 2009؛
وعلى كتاب إدارة عابدين الاجتماعية رقم (13511) بتاريخ 6/ 12/ 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية المؤرخة فى 12/ 12/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - شطب جمعية خدمات العاملين والحج والعمرة والمحالين منهم للمعاش بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية المشهرة برقم 7710 لسنة 2009
التابعة لإدارة: عابدين.
عنوانها: 7 شارع أرض الشركات – عابدين.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
من سجلات القيد بالمديرية والإدارة المختصة بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/ 11/ 2016 والمتضمن الموافقة على حل الجمعية حلاً اختياريًا بسبب عدم القدرة على تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها ورغبة الأعضاء فى حلها.
وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعيين السيدة/ هند سعيد حسين – مراجع بالإدارة – مصفٍ لها بأجر 300 جنيه من قيمة التصفية على أن تتم أعمال التصفية خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار.
مادة ثانية – يؤشر بسجلات قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية.
مادة ثالثة – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان