الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة – مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 300 لسنة 2017
الصادر يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن الهيئات الشبابية ا لعاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى اللائحة الموحدة لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2013 وتعديلاتها؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب الرقة القبلية التابع لإدارة شباب الصف تحت التأسيس لإشهار المركز لخدمة أهالى وشباب قرية الرقة القبلية بالصف؛
وعلى ما عرضه مدير عام إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى – الموافقة على إشهار مركز شباب قرية الرقة القبلية، التابع لإدارة شباب أطفيح إشهارًا دائمًا لخدمة أهالى وشباب قرية الرقة القبلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة
أ/ أحمد محمود صالح