الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 190هـ
الأحد 26 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1135 لسنة 2017
بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رمق 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو من يفوضه، وعضوية كل من:
ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد.
نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية.
ممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
اثنين من الخبراء المتخصصين فى مجالى: الدفاع المدنى، الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، يختارهما رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة فى هذا المجال.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضورهم من موظف الهيئة، وكذلك الخبرات المحلية والدولية فى مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمادة (7) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوع، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور غالبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.

(المادة الرابعة)

يدعى إلى اجتماعات اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

(المادة الخامسة)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها أو أيًا من ذوى الخبرة فى مجال عملها ببحث موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل فى اختصاصاتها، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.

(المادة السادسة)

يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وتتولى الأمانة الفنية للجنة التحضير لاجتماعات اللجنة وتسجيل ما تنتهى إليه من قرارات أولاً بأول.

(المادة السابعة)

يُمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثامنة)

ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من تاريخ أول اجتماع لها تقريرًا بنتائج أعمالها يتضمن اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية وتنتهى أعمال اللجنة بصدور القرار الوزارى بالاشتراطات.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 8/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل