الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 190هـ
الأحد 26 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 450 لسنة 2017
الصادر فى 25/ 5/ 2017
بإضافة نشاط جديد ضمن المادة (4) "أغراض الشركة" من النظام الأساسى
لشركة ميناء القاهرة الجوى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهات المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن تنظيم خدمات مرفق الكهرباء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى "شركة ميناء القاهرة الجوى"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى فى اجتماعها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 2017 بالموافقة على إضافة نشاط جديد ضمن المادة (4) "أغراض الشركة" من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (1460) بتاريخ 2/ 4/ 2017؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (73) بتاريخ 23/ 4/ 2017؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة نشاط جديد ضمن المادة رقم (4) "أغراض الشركة" من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 فقرة رقم (11) "إنتاج وتوليد وبيع وتوزيع الطاقة الكهربائية للغير".

(المادة الثانية)

لا يتم مزاولة هذا النشاط بشركة ميناء القاهرة الجوى إلا بعد الحصول على الترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمزاولة نشاط إنتاج وتوليد وبيع وتوزيع الطاقة الكهربائية للغير.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى