الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 190هـ
الأحد 26 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 629 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة التجارية للأخشاب وفروعه
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة
على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة للتأمين رقم 12 لسنة 1979 بقبول تسجيل صندوق التأمين
الخاص للعاملين بالشركة التجارية للأخشاب وفروعها برقم (69)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدين فى 26/ 4/ 2016
و10/ 1/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/
2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة
بتاريخ 12/ 6/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3/ 7/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (9/ 6) من الباب الثانى الاشتراكات و شروط العضوية)
والمادة (13/ أولاً/ 1، 8) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 9 - يشترط فى العضو ما يلى:
6 - يجوز قبول أعضاء بحد أقصى 50 عامًا بشرط سداد رسم عضوية إضافى لمرة واحدة وفقًا
للجدول التالى:
السن (بالسنوات) |
رسم العضوية (بالجنيه) |
22 سنة فأقل | 4178 |
23 | 4608 |
24 | 5068 |
25 | 5558 |
26 | 6078 |
27 | 6628 |
28 | 7208 |
29 | 7818 |
30 | 8458 |
31 | 9128 |
32 | 9828 |
33 | 10558 |
34 | 11318 |
35 | 12108 |
36 | 12928 |
37 | 13725 |
38 | 15179 |
39 | 16609 |
40 | 17974 |
41 | 19230 |
42 | 20998 |
43 | 23048 |
44 | 25199 |
45 | 27588 |
46 | 29795 |
47 | 32451 |
48 | 35337 |
49 | 38568 |
50 | 42199 |
يجوز للصندوق تقسيط رسم العضوية لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبمعدل
فائدة لا يقل عن المعدل الوارد بالتقرير الاكتوارى.
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا والإعانات):
مادة (13):
أولاً – يقدم الصندوق للأعضاء المزايا والمساعدات التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية
التالية وفقًا للدرجة المالية للعضو:
الدرجة المالية | الميزة التأمينية المستحقة (بالجنيه) |
إدارة عليا ودرجة أولى | ثلاثة وتسعون ألفً |
درجة ثانية فأقل | ستة وثمانون ألفً |
مع مراعاة أن الدرجة المالية هى الدرجة الأصلية التى يشغلها العضو
فى تاريخ انتهاء خدمة ولا يعتد بالدرجة المنتدب عليها أو المكلف بها أو المفوض باختصاصاتها.
8 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة المعمول
بها فى 1/ 1/ 2016 متضمنًا العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة المقررة بقوانين الدولة
وأى قوانين أخرى تؤدى إلى زيادة الأجر اللأساسى.
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها
السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى |