الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 190هـ
الأحد 26 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 706 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 8/ 2017
بشأن تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى
لشركة الدلتا للتأمين "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 1 لسنة 1981 بتسجيل شركة الدلتا للتأمين "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (7)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 31/ 7/ 2017 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنص المادة رقم (3) من النظام الأساسى لشركة الدلتا للتأمين "ش. م. م" النص التالى:
المادة (3):
غرض الشركة هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين على اختلاف أنواعها والعقود المبرمة وبصفة خاصة ما يلى:
1 - التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2 - التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3 - التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 - التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 - التأمين ضد أخطار الحوادث والمسئوليات.
6 - تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
7 - التأمينات الأخرى.
وكذلك القيام بكل العمليات التى تكون لها علاقة بأغراض الشركة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
مادة 2– يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى