الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7427 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة المؤرخ 22/ 8/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر المحاكم الآتية:
1 - محكمة الزيتون الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الزيتون والأميرية (المدنى – الجنائى).
2 - محكمة الوايلى الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الوايلى والظاهر وحدائق القبة (المدنى – الجنائى).
3 - محكمة الشرابية الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الشرابية والزاوية (المدنى – الجنائى).
4 - محكمة الطفل المختصة بنظر جلسات دائرة (جنح – جنايات الطفل).
5 - محكمة أسرة الزيتون المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
6 - محكمة أسرة الأميرية المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
7 - محكمة أسرة الوايلى المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
8 - محكمة أسرة الظاهر المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
9 - محكمة أسرة الحدائق المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
10 - محكمة أسرة الشرابية المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
11 - محكمة أسرة الزاوية المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس – المال – الوراثات).
إلى مجمع محاكم الأميرية الكائن بشارع عمر المختار – أمام مجمع مرور الأميرية – محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالى، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2017

(المادة الثانية)

1 - نقل مقر محكمة الساحل الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الساحل (المدنى – الجنائى).
2 - نقل مقر انعقاد جلسات دائرة التظلمات من الرسوم القضائية المختصة بمجمع محاكم الجلاء.
إلى مجمع محاكم الجلاء الكائن بشارع الجلاء – محافظة القاهرة، بدلاً من مقرهما الحالى، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2017

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2017
صدر فى 5/ 9/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم