الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 623 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة برقم (451)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 31/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (5/ أ، ب) من الباب الثانى (الاشتراكات ورسم العضوية) والبنود (أ/ 1، ب، ج) من المادة (8) والمواد (9، 11، 11 مكررًا) والفقرة (أ/ 4) من بند (أحكام عامة فى صرف المزايا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات ورسم العضوية):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الأعضاء وفقًا لرتبة كل منهم طبقًا للجدول التالى:

الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
مساعد أول وزير 85
مساعد وزير 80
لواء 75
عميد 65
عقيد 55
مقدم 45
رائد 35
نقيب 25
ملازم أول 20
ملازم 15

(ب) رسم عضوية يسدد لمرة واحدة ويحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
22 سنة فأقل 5421
23 5783
24 6174
25 6597
26 7055
27 7847
28 8703
29 9629
30 10629
31 17710
32 12877
33 14207
34 15664
35 16860
36 18104
37 19423
38 20807
39 22257
40 23853
41 25562
42 27350
43 27065
44 26616
45 25959
46 25098
47 23994
48 22479
49 20550
50 18066
من 51 سنة فأكثر 14917

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السن نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية:

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد:
1 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعين ألف جنيه.
بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق وبحد أقصى للميزة يعادل الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعين ألف جنيه أيًا كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
(جـ) فى حالة انتهاء خدمة العضو بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة مع استمرار خدمته بوزارة الداخلية:
يخير العضو بين الاستمرار بعضوية الصندوق والتمتع بكافة المزايا التأمينية مقابل استمراره فى سداد كافة الاشتراكات المحددة بالنظام أو يرد له كافة مدفوعاته بالإضافة إلى (8%) من قيمتها ى حالة عدم استمراره فى عضوية الصندوق.
مادة (9):
( أ ) فى حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يؤد للعضو كافة مدفوعاته بالإضافة إلى (8%) من قيمتها.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة:
فى حالة انقضاء سنتين فى الخدمة فى رتبة عقيد يعامل معاملة الإحالة إلى التقاعد وفى الحالات الأخرى يرد للعضو كافة مدفوعاته بالإضافة إلى (8%) من قيمتها.
مادة (11):
فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المحددة بالنظام الأساسى بالإضافة إلى نصيبه من الموارد السنوية المحددة مقدمًا سنويًا وقت الإعارة أو الإجازة بدون مرتب (ويستثنى من سداد حصته فى الموارد السنوية كل من العضو المعار من قبل الوزارى، الموفدون فى مأموريات حفظ السلام، الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب للعمل فى وظائف تابعة للأمم المتحدة) وفى حالة التأخير عن السداد يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا للنظام الأساسى بعد خصم الاشتراكات المستحقة والتزاماته من الموارد السنوية مضافًا إليها (8%) سنويًا.
يتم تحديد نصيب العضو من صافى الموارد السنوية المحددة بالنظام لأى سنة مالية بخارج قسمة اشتراكات العضو السنوية المحددة على إجمالى الاشتراكات السنوية للأعضاء مضروبًا فى الموارد السنوية المحددة بالنظام.
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناء على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
أحكام عامة فى صرف المزايا:
( أ ) يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو كان مؤسسًا أو غير مؤسس ما يلى:
4 - تنتهى العضوية بانتهاء الخدمة بالانتقال إلى وظيفة مدنية وتسوى مستحقات العضو بالحصول على مدفوعاته بالإضافة إلى (8%) من قيمتها.
ثانيًا – إضافة فقرة جديدة (هـ) لبند (أحكام عامة فى صرف المزايا) من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
أحكام عامة فى صرف المزايا:
(هـ) يراعى خصم كافة مزايا الترقية المنصرفة لأى عضو عند استحقاق ميزة انتهاء الخدمة (أو العضوية) الخاصة به.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى