الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 640 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين بشركة الملح والصودا المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 122 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نادى العاملين بشركة الملح والصودا المصرية برقم (239)؛
وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 9 لسنة 1993 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الملحق والصودا المصرية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 18/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 15/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصى المادتين (8، 9) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصان التاليان:
الباب الثالث – (المزايا التأمينية):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة بسب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع:
1 - أجر شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بشركة الملحق والصودا المصرية والسابقة على تاريخ التأسيس 1/ 1/ 1983 وهذه الميزة قاصرة على الأعضاء المؤسسين فقط.
2 - أجر شهرين وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
على أن يكون الحد الأقصى للميزة التأمينية اثنان وستون شهرًا.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع (خمسين شهرًا) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) أو ما يستحقه العضو عن مدد الاشتراك وفقًا للمادة (8) بحد أقصى (اثنان وستون شهرًا) أيهما أفضل.
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى