الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6509 لسنة 2017
بتخويل بعض العاملين بوزارة الطيران المدنى
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى المعدل بالقانون رمق 126 لسنة 2010؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الطيران المدنى رقم(675) المؤرخ 19/ 1/ 2017؛
وعلى كتب السيد الأستاذ أمين عام وزارة الطيران المدنى المنتهية بالكتاب رقم (2/ 2/ 7032) المؤرخ 16/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بوزارة الطيران المدنى الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رمق 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2010، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد الطيار/ هشام عبد الفتاح إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية للملاحة الجوية
2 السيد الملاح/ سامر حسين إمام مبروك مدير عام المجال الجوى ومعلومات الطيران
3 السيد الملاح/ تيسير محمد عبد الكريم قاسم مدير عام خدمات الحركة الجوية
4 المهندس/ عبد العال السيد عبد العال الزرعى كبير مفتشى التجهيزات الملاحية
5 السيد/ السيد عبد الله السيد زيدان كبير ضباط معلومات طيران
6 السيد/ محمد أحمد مصطفى الكتامى كبير باحثين أرصاد جوية
7 السيد/ محمد رشدى صابر محمد ضابط معلومات طيران
8 السيد/ إسلام عوض زكى عوض ضابط اتصالات
9 السيد/ محمود البيلى أمين البيلى ضابط معلومات طيران
10 السيدة/ دينا مراد محمد صالح ضابط مراقبة جوية
11 السيد/ عمرو إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم ضابط مراقبة جوية
12 السيد/ محمد عبد المنعم محمد أمين ضابط مراقبة جوية
13 المهندس/ أحمد سعيد عبد المنصف عبد العزيز مفتش تجهيزات ملاحية
14 المهندس/ أحمد عبد الوهاب محمد المرادى مفتش تجهيزات ملاحية
15 المهندس/ خالد محمد رضا أحمد الطنانى مفتش تجهيزات ملاحية
16 المهندس/ أحمد مصطفى محمد عرمان مفتش تجهيزات ملاحية
17 المهندس/ أحمد جاد الرب محمود محمد مفتش تجهيزات ملاحية
18 المهندسة/ مريم محمد المصطفى إبراهيم محمود مفتش تجهيزات ملاحية
19 المهندسة/ آية أشرف مصطفى إبراهيم راشد مفتش تجهيزات ملاحية
20 السيد/ محمد مصطفى محمد الكتاتنى مفتش خطوط ونظم ملاحية
21 السيدة/ رنا محمد عبد الرحيم محمد ضابط مراقبة جوية
22 السيد/ محمد عصام أحمد النايب ضابط مراقبة جوية
23 السيد/ شريف محمد أحمد مصطفى عارف مفتش خطوط ونظم ملاحية
24 السيدة/ ريم حماد محمد مدنى ضابط مراقبة جوية

أولاً – مفتشى المطارات

م الاسم
1 إنجى أحمد عبد الله
2 حامد صلاح الدين السيسى
3 عاطف صفا بركات
4 أحمد عرفة عبد العزيز
5 محمود السيد محمد شرف الدين
6 نور الهدى محمود محمد فهمى
7 داليا عبد الغفار ربيع
8 منار محمد مصطفى
9 محمد حسن فرغلى
10 محمود فكرى على

ثانيًا – مفتش عوائق ومساحة

م الاسم
1 سحر مصطفى محمد
2 أمير نبيه تامر شنودة
3 حسام سعد عبد السلام
4 مها جمال الدين شعير
5 عبد المنعم جودة درويش
6 نانسى محمود نبيل
7 إيمان عبد التفاح محمد أحمد خطاب
8 محمد عادل عبد الله محمود
9 خالد محمد محمد محمد لطفى
10 صلاح يوسف عباس
11 حسام الدين سامى أحمد

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 1/ 8/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم