الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1091 لسنة 2017
بتعديل مسمى الشعبة النوعية العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات
بالاتحاد العام للغرف التجارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 28 يونيه 2000 بإنشاء الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 205 لسنة 2002 بشأن إصدار لائحة النظام الأساسى للشعب النوعية بالغرف التجارية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل مسمى الشعبة النوعية العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية ليصبح الشعبة النوعية العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا.

(المادة الثانية)

على الاتحاد العام للغرف التجارية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 20/ 8/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل