الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 492 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المختصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - تُشكل اللجنة العلمية المتخصصة للأدوية العشبية من كل من:
1 - ا لأستاذ الدكتور/ مصيلحى رجب مصيلحى – أستاذ العقاقير الطبية – كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
2 - الأستاذة الدكتورة/ ميرفت أحمد فؤاد – استشارى العقاقير والنباتات الطبية – المعهد القومى للتغذية.
3 - الأستاذ الدكتور/ أسامة أحمد بدارى – أستاذ الفاروماكولوجى – كلية الصيدلة جامعة حلوان – رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
4 - الأستاذة الدكتورة/ منى حافظ حتة – أستاذ العقاقير الطبية – عميد كلية الصيدلة – جامعة الفيوم.
5 - الأستاذة الدكتورة/ نهلة عبد العظيم – رئيس قسم كيمياء النباتات الطبية – المركز القومى للبحوث.
6 - الأستاذة الدكتورة/ مروة محمد حسن – أستاذ مساعد فارماكولوجى – كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
7 - السيدة الدكتورة/ أمل محمد قورة – رئيس شعبة كيمياء النبات – الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
8 - الدكتورة/ رحاب محمد سيف الدين – مدرس العقاقير الطبية – كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
على أن تتولى الدكتورة/ نسمة السيد محمد بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية أعمال مقرر اللجنة.
مادة 2 - تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
( أ ) تقييم المستحضرات التى تحتوى على مادة جديدة أو تركيبة جديدة أو تركيز جديد.
(ب) تقييم المستحضرات التى تحتوى على استخدام جديد أو جرعة جديدة أو شكل صيدلى جديد.
(جـ) تقييم مستحضرات إعادة التسجيل التى لم يسبق الموافقة على تركيبتها مسبقًا.
(د) اعتماد ملخص خصائص المستحضر (Smpc) لمستحضرات الأدوية الشعبية المقدمة للتسجيل/ إعادة التسجيل.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 22/ 8/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد