الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 670 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 82 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع برقم (112)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 29/ 10/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 7/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنص المادة (2/ ب) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى:
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 2 - أجر الاشتراك:
(ب) أجر الاشتراك الذى تُصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2012 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 – 2007) بالإضافة إلى العلاوة الدورية المقررة فى 1/ 7/ 2013 والعلاوة الدورية المقررة فى 1/ 7/ 2014 ومضافًا إليه العلاوة الدورية المقررة فى 1/ 7/ 2015 ومضافًا إليه (30%) من قيمة العلاوة الخاصة التى تقرر ضمها فى 1/ 7/ 2008 مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية التالية بما لا يزيد عن (3%) سنويًا من هذا الأجر ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 – يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى