الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 674 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركات المنصور للسيارات (شركة المنصورة للسيارات "منصور شيفروليه"
وشركة مانترا وشركة لطفى منصور لتجارة السيارات "منطقة حرة")

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 107 لسنة 2001 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المنصورة للسيارات "منصور شيفروليه" برقم (706)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 174 لسنة 2015 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات المنصور للسيارات (شركة المنصور للسيارات "منصور شيفروليه" وشركة مانترا وشركة لطفى منصور لتجارة السيارات "منطقة حرة")؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 7/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 12/ 6/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (10 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة (3):
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2016 مضافًا إليه (6%) سنويًا وبما لا يجاوز الأجر الفعلى للموظف فى الجهة وبحد أقصى لهذا الأجر 47415.92 جنيه مع زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك بنفس معدل زيادة تدرج الأجر السنوى بنسبة (6%) سنويًا ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 49 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
50 0.10
51 0.48
52 0.82
53 1.13
54 1.40
55 1.63
56 1.81
57 1.95
58 2.03
59 2.05

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (10 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 – يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (10 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى