الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية النشاط الاجتماعى للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية (طنطا ثانٍ)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب رقم (48) بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2/ 8/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 7/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - رفع قيمة الاشتراك الشهرى من خمسين قرشًا شهريًا إلى جنيهين شهريًا.
2 - إضافة نشاط إقامة معارض للأعضاء (ملابس ومواد غذائية) بعد موافقة الجهات المختصة لضمان سلامة السلع؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النشاط الاجتماعى للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية (طنطا ثانٍ) بالتعديل الآتى:
1 - رفع قيمة الاشتراك الشهرى من خمسين قرشًا شهريًا إلى جنيهين شهريًا.
2 - إضافة نشاط إقامة معارض للأعضاء (ملابس ومواد غذائية) بعد موافقة الجهات المختصة لضمان سلامة السلع.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 2/ 8/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار