الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية السلام الخيرية بكفر الزيات

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب رقم (48) بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 6/ 8/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 5/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من امتداد شارع على الفقى – حى حسيبة – كفر الزيات، إلى شارع المعهد الدينى – حى حسيبة – كفر الزيات.
إضافة نشاط فتح حضانات ورياض أطفال وفتح دار مسنين للرجال والسيدات بعد الموافقات.
إضافة ميدان رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بغرض فتح مراكز تخاطب وعمل دورات لصعوبة التعلم والتخاطب وكل ما يدخل تحت اسم رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بعد الموافقات.
تعديل نطاق عمل الجمعية من مركز ومدينة كفر الزيات إلى نطاق المحافظة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية السلام الخيرية بكفر الزيات بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من امتداد شارع على الفقى – حى حسيبة – كفر الزيات، إلى شارع المعهد الدينى – حى حسيبة – كفر الزيات.
إضافة نشاط فتح حضانات ورياض أطفال وفتح دار مسنين للرجال والسيدات بعد الموافقات.
إضافة ميدان رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بغرض فتح مراكز تخاطب وعمل دورات لصعوبة التعلم والتخاطب وكل ما يدخل تحت اسم رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بعد الموافقات.
تعديل نطاق عمل الجمعية من مركز ومدينة كفر الزيات إلى نطاق المحافظة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 6/ 8/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار