الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1342 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 31/ 7/ 2017 بشأن طلب إبعاد عراقى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ سيف عقيل زيدان زيدان (عراقى الجنسية – مواليد 27/ 8/ 1992).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 8/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار