الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 709 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين المدنيين بمصلحة أمن الموانى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 164 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة أمن الموانى برقم (459)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (4/ 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ 1، 2، 8 مكررًا) وعنوان المادة (8/ 5) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 20 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية طبقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
21 74.21
22 75.70
23 77.16
24 78.59
25 79.98
26 81.33
27 82.64
28 83.88
29 85.06
30 86.17
31 87.18
32 88.11
33 88.92
34 89.61
35 90.17
36 90.58
37 90.82
38 90.88
39 90.73
40 90.37
41 89.76
42 88.90
43 87.75
44 86.30
45 84.52
46 82.40
47 79.90
48 77.00
49 73.68
50 69.91
51 65.66
52 60.91
53 55.61
54 49.74
55 43.26
56 36.12
57 28.29
58 19.69
59 10.29

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السن نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا التأمينية):
تُصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
مادة (8):
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية (الستين).
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
( أ ) بالنسبة للأعضاء المشتركين بالصندوق فى 1/ 1/ 1999:
أربعة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ و) وتذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق.
(ب) بالنسبة للأعضاء المشتركين بالصندوق بعد 1/ 1/ 1999:
اثنا عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق.
تُضاف المدة المتبقية على بلوغ سن الستين حكمًا وبحد أقصى سنة واحدة فى حالتى انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو أو المعاش المبكر:
( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من عشر سنوات:
يُرد له إجمالى الاشتراكات المدفوعة.
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق عشر سنوات فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع المعدلات المبينة بالبند (1) عاليه على أن تُصرف وفقًا للجدول التالى وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المدفوعة:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
5 - فى حالة انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق أو الفصل من الخدمة:
..............
مادة (8 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (8 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى