الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10557 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 6/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 7/ 6/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الروفان الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: عمائر م. نصر – عمارة (3) – شقة (BIB2) – الدور الأول بعد الأرضى.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية – خدمات ثقافية وعلمية ودينية – رعاية الأسرة – أنشطة صحية – التنمية الاقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 7 (سبعة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: جمعية الفضيلة الخيرية المقيدة برقم (4841) ومقرها 9ش الزهاوى – م. نصر وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 25000ج. م. (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان