الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3488 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة يونس للثقافة والعلوم والتنمية بالمساكن التعاونية – ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رمق 70 لسنة 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة يونس للثقافة والعلوم والتنمية بالمساكن التعاونية – ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية تحت رقم (3488) اعتبارًا من 26/ 7/ 2017
مادة ثانية – تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: 17 ش اللواء/ عبد العزيز على – المساكن التعاونية – محافظة الشرقية
العمل فى ميدان: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بمجلس إدارة مكون من (3) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (43) من القانون رقم 70 لسنة 2017 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة