الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 190هـ
السبت 3 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1204 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 312 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 1987 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 869 لسنة 2014؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، على النحو التالى:

السيد المهندس/ عماد فوزى فرج محمد – رئيس الهيئة رئيسًا
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية عضوًا
رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية عضوًا
رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية عضوًا
رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم عضوًا
محاسب/ أكرم محفوظ غالى – من ذوى الخبرة عضوًا
مهندس/ محيى الدين عبد الرازق سعد الدين – من ذوى الخبرة عضوًا
مهندس/ أبو اليزيد فهمى درويش الصعيدى – من ذوى الخبرة عضوًا
دكتور/ جورج نوبار سيمونيان – من ذوى الخبرة عضوًا
مهندس/ محمود حمدى قبيسى على – من ذوى الخبرة عضوًا

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل عن اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

(مادة ثانية)

تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

(مادة ثالثة)

يقوم مجلس الإدارة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون إنشاء الهيئة وقرار رئيس الجمهورية بإصدار لائحة العاملين بالهيئة السابق الإشارة إليهما.

(مادة رابعة)

لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

(مادة خامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 13/ 9/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل