الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 190هـ
السبت 3 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2017م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 46 لسنة 2017

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القانون رمق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بشأن نقل تبعية بنك الاستثمار القومى لوزير التخطيط؛
وعلى قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى رقم 9 لسنة 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته الخامسة لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 21/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى – يحدد سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة (11%) سنويًا لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من 1/ 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2017، على أن يعاد النظر فى سعر العائد اعتبارًا من 1/ 1/ 2018
مادة ثانية – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 30/ 8/ 2017

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د. هالة السعيد