الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 190هـ
السبت 3 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10504 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 4/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة يلا نعيش الحياة لذوى القدرات الخاصة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: النزهة الاجتماعية.
عنوان المقر: (2) عمارات صقر قريش – شيراتون هليوبوليس – الدور الأول – شقة (3) – النزهة – القاهرة.
ميدان عملها: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين – الخدمات الثقافية والعلمية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: جمعية الحق فى الحياة للمعاقين ذهنيًا "ش الحق فى الحياة – شيراتون هليوبوليس – القاهرة" وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 15000ج. م. (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان