الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 190هـ
السبت 3 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3492 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 30/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طهرة حميد للتطوير والتنمية – مركز الزقازيق - بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية طهرة حميد للتطوير والتنمية – مركز الزقازيق - بمحافظة الشرقية تحت رقم (3492) اعتبارًا من 30/ 7/ 2017
مادة ثانية – تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: طهرة حميد للتطوير والتنمية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية
العمل فى ميدان: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى: القرية.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (43) من القانون رقم 70 لسنة 2017 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.