الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 293 لسنة 2016
بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية"وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 21 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ذى الحجة سنة 1437هـ
                (الموافق 6 سبتمبر سنة 2016م).