الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 293 لسنة 2016
بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2016 بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة
التعليم – المرحلة الثانية"وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1437هـ
(الموافق 21 يونيو
سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |