الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 298 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال
الاستخدامات السليمة للطاقة النووية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والمملكة العربية السعودية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق على اتفاق التعاون فى مجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1437هـ
                (الموافق 26 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 31 أغسطس سنة 2016م).