الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 95 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان
والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 رمضان سنة 1438هـ
                (الموافق 31 مايو سنة 2017م).