الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 454 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 8/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تعيين السيد/ محمد إبراهيم موسى إبراهيم – معاون النيابة العامة بنيابة العمرانية، على أن يكون تاليًا للسيد/ أحمد سامى أحمد عبد السلام، وسابقًا على السيد/ محمود هشام السيد سرايا "معاونى النيابة العامة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى