الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 60580 لسنة 60ق. عليا بجلسة 18/ 6/ 2016
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 6/ 3/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ محمد على عبده محمود – بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، على أن يكون لاحقًا للسيد/ عبد الكريم محمد على مصطفى، وسابقًا على السيد/ محمود أشرف محمود محمد "المندوبين المساعدين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى