الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 455 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 14/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضم مدة إضافية استثنائية قدرها "ثمانى سنوات" إلى مدة خدمة المرحوم السيد/ شريف عبد الخالق محمد السيد عجوة – المستشار المساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة (سابقًا) المحسوبة فى التأمين والمعاش.

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى