الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الستون
7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2018 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رمق 61 لسنة 1963؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء السيد اللواء/ عماد صيام عبد الحليم صيام – ممثلاً لوزارة الداخلية، خلفًا للسيد اللواء/ جمال عبد الناصر محمد قناوى – وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل