الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 685 لسنة 2017
بتاريخ 1/ 8/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم الأرض رقم (51) بجوار منطقة الميكروويف
المخصصة للشركة المصرية للهندسة والمقاولات (إيجى جاب) "ش. ذ. م. م"
بمساحة 23.2 فدان بمدينة الشروق لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (8) بتاريخ 12/ 5/ 2016 بإسناد بيع قطعة أرض على طريق القاهرة/ السويس بجوار منطقة الميكروويف بمساحة 23.12 فدان بمدينة الشروق لإقامة نشاط عمرانى متكامل للشركة المصرية للهندسة والمقاولات (إيجى جاب)؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 3/ 7/ 2016 لقطعة أرض بمساحة 97477.39م2، بما يعادل 23.2 فدان؛
وعلى كتاب الشركة رقم (417977) بتاريخ 19/ 12/ 2016 بشأن طلب استصدار قررا وزارى للمخطط العام لقطعة الأرض؛
وعلى كتاب الشركة رقم (4906) بتاريخ 17/ 1/ 2017 المرفق به التفويضات اللازمة والتعهد بأن تكون الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (647) بتاريخ 29/ 1/ 2017 ردًا على كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2174) بتاريخ 11/ 1/ 2017 والمتضمن موقف قطعة الأرض (مالى – عقارى) ومهلة تنفيذ المشروع (4 سنوات طبقًا لكراسة الشروط تبدأ من أول قرار وزارى)؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 14/ 3/ 2017 لبيع قطعة أرض على طريق القاهرة/ السويس بجوار منطقة الميكروويف بمساحة 23.2 فدان، تعادل 97477.39م2 (تحت العجز والزيادة) بمدينة الشروق وذلك بين الهيئة والشركة المصرية للهندسة والمقاولات (إيجى جاب) لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 11/ 6/ 2017 نظير أعمال المراجعة الفنية لاعتماد المخطط العام للمشروع؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والتجارية رقم (48841) بتاريخ 11/ 6/ 2017 والمتضمن أن الشركة قد استكملت تقديم المستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المقدم من الشركة والمعتمد بتاريخ 11/ 6/ 2017 لتنفيذ كامل المشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (410119) بتاريخ 10/ 7/ 2017 المرفق به لوح المخطط العام بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة المصرية للهندسة والمقاولات (إيجى جاب) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (51) على طريق القاهرة/ السويس بجوار منطقة الميكروويف بمساحة 23.12 فدان لإقامة نشاط عمرانى متكامل بمدينة الشروق وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/ 7/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (51) بمساحة 23.2 فدان، بما يعادل 97477.39م2 (فقط سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون مترًا مربعًا و39/ 100 من المتر المربع لا غير) الكائنة بجوار منطقة الميكروويف بمدينة الشروق والمخصصة للشركة المصرية للهندسة والمقاولات (إيجى جاب) لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 14/ 3/ 2017، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروعها للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقد، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 – تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى