الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 9153 لسنة 2017
بشأن مشروع تقسيم الأرض الواقعة شمال الحى الثانى بالهضبة الوسطى بالمقطم
ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984
والسيدين/ أحمد محمد الشريف وطالب حسن مشتهى
بموجب العقد المسجل رقم 2722 لسنة 2001 جنوب القاهرة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع تقسيم الأرض الواقعة شمال الحى الثانى بالهضبة الوسطى بالمقطم ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 والسيدين/ أحمد محمد الشريف وطالب حسن مشتهى بموجب العقد المسجل رقم 2722 لسنة 2001 جنوب القاهرة؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع تقسيم الأرض الواقعة شمال الحى الثانى بالهضبة الوسطى بالمقطم ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 والسيدين/ أحمد محمد الشريف وطالب حسن مشتهى بموجب العقد المسجل رقم 2722 لسنة 2001 جنوب القاهرة.
مادة ثانية – قد أقر المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع التقسيم طبقًا للمبين على الرسم.
2 - الالتزام بالتنازل للمنفعة العامة وبدون مقابل عن مسطحات الشوارع والميادين وأماكن انتظار السيارات وممرات المشاة بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث المقررة قانونًا.
3 - الالتزام بالتنازل عن نسبة (5%) لمحافظة القاهرة وتسليمها للإدارة العامة لأملاك المحافظة فور اعتماد التقسيم.
4 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بعدم التعامل على المشروع إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بخصوص الجراجات.
7 - الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة إلى أكثر من ذلك مع عدم إقامة أ كثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
8 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع ودون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بجدول مساحات القطع وقائمة الشروط البنائية الموضحة على هذا الرسم وأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بمعرفة الشهر العقارى والمساحة.
10 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص مع الالتزام بقرار السيد محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004
11 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام لأى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد العرض بعد الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
12 - الالتزام بأن البلوكات (ك – ط) ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984
13 - الالتزام بأن البلوكات (أ – ب – ج – د – هـ - و – ز – ح) ملك السيدين/ أحمد محمد الشريف وطالب حسن مشتهى بموجب العقد المسجل رقم 2722 لسنة 2001 جنوب القاهرة جنوب القاهرة.
14 - الالتزام بسداد مقابل التحسين – إن وجد - .
15 - الالتزام بالمادة رقم (18) من القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاصة بإشهار التقسيم.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد