الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1376 لسنة 2017
صادر بتاريخ 13/ 8/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2550 لسنة 2001 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النبيل ( أ )، (ب) بمدينة حوش عيسى؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2549 لسنة 2001 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة غرب الشونة بمدينة حوش عيسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة التيسيرات المشكلة بقرار المحافظة رقم 1092 لسنة 2016 بتاريخ 30/ 3/ 2017 والمنتهى إلى "..... سرعة تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة فى ضوء الوضع القائم بالطبيعة وعرضه على لجنة مراجعة المخططات التفصيلية...."؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمنتهية إلى "الموافقة السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة النبيل ( أ )، (ب) بمدينة حوش عيسى السابق اعتمادها بالقرار رقم 2550 لسنة 2001 والمخطط التفصيلى لمنطقة غرب الشونة بمدينة حوش عيسى السابق اعتمادها بالقرار رقم 2549 لسنة 2001 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لتعديل المخططين التفصيليين لمنطقتى النبيل ( أ )، (ب) المعتمد بالقرار رقم 2550 لسنة 2001 وغرب الشونة المعتمد بالقرار رقم 2549 لسنة 2001 بمدينة حوش عيسى وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده