الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 119 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 9/ 2017
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009
بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتشريعات والتعليمات الرقابية والتنظيمية المؤرخة فى 10/ 9/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 9/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف نشاط شركات التمويل متناهى الصغر إلى جدول نسب رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه، على أن تكون نسبة رسم التطوير من إجمالى الإيرادات لهذا النشاط (2 فى العشرة آلاف).

(المادة الثانية)

يُقصد بالإيراد الذى يتم على أساسه حساب رسم التطوير المقرر على شركات التمويل متناهى الصغر "إجمالى عوائد التمويل المحصلة".
ويُضاف هذا التعريف بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة.

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران