الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 797 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق المعاش التكميلى
للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 630 لسنة 2007 بتسجيل صندوق المعاش التكميلى للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم (805)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 10/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 7/ 2017 باقتراح اعتماد المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 16/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8، 13) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2016 مضافًا إليه العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة إلى الأجر الأساسى وفقًا لقوانين الدولة على أن يكن الحد الأقصى لهذا الأجر ألف وستمائة جنيه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية.
2 - الوفاة.
3 - العجز (الكلى – الجزئى) المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو معاش شهرى مدى الحياة بواقع (1/ 35) من متوسط أجر الاشتراك للسنة الأخيرة من الخدمة عن كل سنة من سنوات الخدمة المحتسبة وفى حالة وفاته يصرف معاش للزوجة أو الزوج مدى الحياة بواقع (75%) من قيمة معاش العضو المتوفى بشرط توافر شرط الاستحقاق.
يتم زيادة المعاشات القائمة حتى 30/ 6/ 2016 بنسبة (10%).
مادة (13):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة بالإنابة
المستشار/ رضا عبد المعطى