الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3499 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 8/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة القاسم لتنمية المجتمع بالعاشر – محافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة القاسم لتنمية المجتمع بالعاشر – محافظة الشرقية تحت رقم (3499) اعتبارًا من 27/ 8/ 2017
مادة ثانية – تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 8/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: الحى الثانى عشر – عمارة (78) – شقة (32) – العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – المساعدات الاجتماعية.
النطاق الجغرافى: الجمهورية.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (3) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (43) من القانون رقم 70 لسنة 2017 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.