الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2087 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (36) بتاريخ 3/ 9/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع طريق شبرا/ بنها الحر رقم 406 (طرق) بناحية منية السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية.
كما صدر قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (28) بتاريخ 15/ 7/ 2010 و قضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع الطريق الدائرى الإقليمى رقم 387 (طرق) بناحية شبلنجة – مركز بنها – محافظة القليوبية (رفع حالة تشغيل فعلى على الطبيعة).
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 14/ 10/ 2017 إلى 28/ 10/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة – الدقى - الجيزة".
2 – مديرية المساحة بالقليوبية – بنها.
3 - مقر الوحدة المحلية بقرية شبلنجة – مركز بنها – محافظة القليوبية.
4 - مقر نقطة شرطة شبلنجة – مركز بنها – محافظة القليوبية.
5 - مقر العمدية بناحية منية السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة وتعديلاتها من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.