الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 556 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة
فى برلين بتاريخ 11/ 7/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية
للتعاون فى مجال الأمن

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الموقعة فى برلين بتاريخ 11/ 7/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون فى مجال الأمن، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأول سنة 1438هـ
                (الموافق 6 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ
                (الموافق 12 فبراير سنة 2017م).