الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2017
بالموافقة على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/ 4/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر
بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 8/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/ 4/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء م مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 8/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 رجب سنة 1438هـ
                (الموافق 26 أبريل سنة 2017م).