الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 95 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2006 بنقل تبعية أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛
وبناءً على ما عرضه وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1438هـ
                (الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى