الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2013 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة تربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بطول 7.5 كم من إجمالى طول الوصلة البالغ 16كم من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بطول 7.5 كم من إجمالى طول الوصلة البالغ 16كم (نطاق محافظة البحيرة).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة بمحافظة البحيرة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس الجمهورية
بشأن إضفاء صفة النفع العام لمشروع تنفيذ المرحلة الأولى
من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل
حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى

فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال إنشاء وصلات حرة لربطها بكبارى النيل والمتضمنة مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بطول 16كم.
صدرت موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة على نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور بتاريخ 20/ 10/ 2010 (مرفق رقم 1)
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين) بتاريخ 15/ 1/ 2012 لبيان إجمالى المساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع 89.3 فدان بتكلفة إجمالية للتعويضات تبلغ 27 مليون جنيه وعلى أن تكون الأسعار الواردة بالتقرير لمدة عام واحد فقط من تاريخ اعتماد التقرير.
وردت موافقة وزارة الزراعة بتاريخ 10/ 4/ 2013 بالموافقة على نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور. (مرفق رقم 2)
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة2013 لإضفاء صفة النفع العام للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة تربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بطول 7.5كم من إجمالى طول الوصلة البالغ 16 كم. (مرفق رقم 3)
تم إسناد تنفيذ المشروع إلى شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" والتى لم تتمكن من تنفيذ القرار ونزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع نظرًا للظروف التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت ولم يترتب على إصدار القرار أية آثار حتى تاريخه.
ونظرًا لأهمية المشروع قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإدراجه بخطتها الاستثمارية للعام المالى 2017/ 2018، وقامت بمخاطبة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة لإعادة تقرير الاستشارى طبقًا للأسعار الحالية.
ورد تقرير استشارى هيئة المساحة الجديدة للإفادة بأن إجمالى التكلفة المطلوبة للتعويضات تبلغ 59 مليون جنيه (مرفق رقم 4)
قامت هيئة الطرق والكبارى بإيداع مبلغ (2) مليون جنيه بالشيك رقم 2916025 بتاريخ 29/ 5/ 2013 بخزينة الهيئة العامة للمساحة كدفعة من تحت الحساب لتعويضات نزع ملكية الأراضى اللازمة للمشروع.
ونرفق طيه أصل كشوف الملاك الظاهرين الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة وخريطة توضح مسار المشروع. (مرفق رقم 5، 6)
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس الجمهورية ومذكرته الإيضاحية لإضفاء صفة النفع العام على المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بطول 7.5كم من إجمالى طول الوصلة البالغ 16كم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

وزير النقل
د. هشام عرفات