الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 463 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة 12851.87 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالرمز ( أ )، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة 3802 فدان كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل تلك المساحة.

(المادة الثانية)

يعاد تخصيص مساحة (1128.64) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالرمز (ب)، لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى مشروعات المحافظة التنموية، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة 64.208 فدان كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل تلك المساحة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى