الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 464 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 31677 لسنة 54ق. ع بجلسة 21/ 1/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 17/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرجع تاريخ ترقية الأستاذ المستشار/ خالد عبد الوهاب الحصافى محمد – فى درجة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية، إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2008 وترتب أقدميته زملائه بهذا القرار الصادر بتاريخ 28/ 5/ 2008

(المادة الثانية)

يُعاد ترتيب أقدمية الأستاذ المستشار/ خالد عبد الوهاب الحصافى محمد – فى درجة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ليصبح تاليًا للأستاذ المستشار/ محمد عبد الوهاب أحمد عيسى، وسابقًا على الأستاذ المستشار/ محمد يحى محمود حسين القاضى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى