الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 190هـ
الأحد 17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8010 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 24/ 9/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنعقد الدوائر الجزائية الجديدة الآتية:
1 - الدائرة (27) شمال القاهرة المختصة بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة النزهة.
2 - الدائرة (26) الجيزة المختصة بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة أوسيم.
3 - الدائرة (27) الجيزة المختصة بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة مركز الجيزة.
4 - الدائرة (28) الجيزة المختصة بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة العمرانية.
بالقاعة رقم (2) بالطابق السابع بالمبنى الجديد بمحكمة شمال القاهرة الكلية، وذلك اعتبارًا من 1/ 10/ 2017

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2017
صدر فى 24/ 9/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم