الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 190هـ
الأحد 17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 807 لسنة 2017
بتاريخ 28/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمؤسسة روز اليوسف

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 320 لسنة 1991 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة روز اليوسف برقم (398)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 5/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 7/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 23/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (4/ 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (9، 15) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
3 - الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 22 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كعدد شهور
من أجر الاشتراك (بالشهور)
23 0.11
24 0.25
25 0.38
26 0.51
27 0.63
28 0.74
29 0.85
30 0.95
31 1.05
32 1.14
33 1.22
34 1.29
35 1.36
36 1.42
37 1.47
38 1.52
39 1.55
40 1.59
41 1.61
42 1.63
43 1.64
44 1.64
45 1.64
46 1.64
47 1.62
48 1.61
49 1.58
50 1.55
51 1.49
52 1.42
53 1.33
54 1.22
55 1.09
56 0.93
57 0.75
58 0.53
59 0.28

الباب الثالث – (المزايا التأمينية):
تستحق المزايا التأمينية فى الحالات المبينة فيما بعد وفقًا لكل حالة:
مادة (9):
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا لما يلى:
1 - 0.9 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 6) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين.
2 - 0.8 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 6) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق وذلك بالنسبة للأعضاء الجدد.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 0.9 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 6) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق مع احتساب مدة اشتراك افتراضية تعادل المدة المتبقية على بلوغ سن الستين وذلك بتطبيق قاعدة سن الستين حكمًا.
مادة (15):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من 5/ 9/ 2016 فيما عدا المادة (15) من الباب الثالث فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى