الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 190هـ
الأحد 17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10570 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 6/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 15/ 6/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية من حقك لرعاية وتنمية المجتمع طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: عابدين الاجتماعية.
عنوان المقر: 4 شارع محمد مظلوم – عمارة أنور وجدى – باب اللوق – القاهرة.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية – مساعدات اجتماعية – أنشطة صحية – رعاية الطفولة والأمومة – التنظيم والإدارة – رعاية الفئات الخاصة والمعاقين – الصداقة بين الشعوب – رعاية الشيخوخة – رعاية الأسرة – التنمية الاقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان